أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته وتحديد مدة رخصة القيادة الكويتية .
وجاء في التعديل
المادة الأولى تم إلغاء البند (و) من المادة (87) من القرار الوزاري رقم 81/1976
المادة الثانية نص القرار على أن وكيل الوزارة هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1976
مدة رخصة القيادة الكويتية
مادة أولى تم تعديل البنود (1 2 3 4 5) من المادة (85) بالقرار الوزاري لتصبح كما يلي
1- رخصة سوق خاصة
تصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن 7 ركاب أو سيارات النقل التي لا تتجاوز حمولتها 2 طن بالإضافة إلى سيارات الأجرة
تسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 سنة ولغير الكويتيين 5 سنوات للمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
2 – رخصة سوق عامة
الفئة (أ) تصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها على 25 بالإضافة إلى سيارات النقل المشترك وقاطرات ومقطورات التي تزيد حمولتها على 8 أطنان أو سيارات نقل المواد الخطرة.
الفئة (ب) تصرف لقيادة سيارات نقل الركاب من 7 إلى 25 راكبًا وسيارات النقل التي تتراوح حمولتها بين 2 و8 أطنان
تسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 سنة ولغير الكويتيين لمدة 5 سنوات
3 – رخصة سوق دراجة آلية
الفئة (أ) تصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ولتعليم قيادة الدراجات الآلية والمركبات البرية
الفئة (ب) تصرف لقيادة الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر
تسري رخصة السوق الدراجة الآلية بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 سنة ولغير الكويتيين 5 سنوات
4 – رخصة سوق إنشائية أو صناعية أو زراعية أو جرار
تصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الجرار
تسري لمدة 15 سنة للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولغير الكويتيين لمدة 5 سنوات.
5 – رخصة سوق ذات نشاط خاص
تصرف لقيادة المركبات الخاصة بالأنشطة الخدمية المحددة بالرخصة ويُدون فيها نوع النشاط
تسري لمدة 15 سنة للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولغير الكويتيين 5 سنوات
تُلغى الرخصة إذا تم تغيير مهنة صاحبها أو إلغاء إقامته في البلاد
المادة الثانية يتم تنفيذ القرار من قبل وكيل الوزارة ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية