تعديلات قانون الشركات الكويتي الجديد يتضمن مجموعة من الأحكام التي تنظم تأسيس الشركات وطبيعة عملها وآليات اندماجها وانقسامها، بالإضافة إلى العقوبات المقررة في حال مخالفة القانون. وقد شملت التعديلات الجديدة بعض المواد المتعلقة بكيفية تأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة.
تقرأ في هذا الموضوع
تعديلات قانون الشركات الكويتي الجديد
تعديلات الباب الأول
تم تعديل المادة 30 بحيث يُسمح للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء بإبرام اتفاقات لتنظيم العلاقة بينهم، مع اشتراط عدم إعفاء أي طرف من المسؤولية عن تأسيس الشركة. كما أُضيفت إمكانية لجوء الأطراف إلى قاضي الأمور الوقتية لتحييد الأسهم أو الحصص محل النزاع من التصويت لحين الفصل في الموضوع من المحكمة المختصة.
تعديلات الباب الثامن
في المادة 96، أصبح من اللازم تضمين عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد ضمن بيانات عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب البيانات التقليدية كأسماء الشركاء ورأس المال.
أما المادة 97، فقد تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركة، حيث أصبح من الممكن تحديد مواعيد إيداع الحصص النقدية في البنوك المحلية عبر اللائحة التنفيذية.
كما نص تعديل المادة 98 على أن قيمة الحصص في رأس المال يتم تحديدها بعقد التأسيس، مع بقاء الحصة غير قابلة للتجزئة.
في المادة 111، تم تعديل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة ليصبح الحد الأدنى 10% من رأس المال بدلًا من الربع.
وتم تعديل المادة 114 بإلزام الشركات بتوزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انعقادها، بالإضافة إلى تحديد صلاحيات كل مدير في حالة وجود أكثر من مدير للشركة.
تعديلات الباب التاسع
المادة 129 أضافت شرط موافقة البنك المركزي في حالة الاكتتاب عبر فروع البنوك الكويتية في الخارج.
أما المادة 143 فقد سمحت بحضور اجتماع الجمعية التأسيسية عبر وسائل الاتصال الحديثة، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 147 ألغت شرط أن يكون رأس المال “كافيًا لتحقيق أغراض الشركة”، وأصبح تحديد الحد الأدنى لرأس المال يخضع للوائح التنفيذية.
كما عدّلت المادة 193 شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث بات من الممكن إدراج شروط إضافية في عقد التأسيس.
في المادة 206، تم تكليف رئيس الجمعية العامة وأمين سر مجلس الإدارة وممثل عن الأقلية بتوثيق قرارات الجمعية العامة وتحفظات المساهمين وتقديم تقرير إلى الوزارة.
تعديلات الباب العاشر
المادة 234 أكدت على ضرورة أن تتم عمليات التداول والتسوية والتقاص على أسهم الشركات المساهمة المقفلة عبر أنظمة تقنية متكاملة، مع تفويض هيئة الأسواق المالية بوضع القواعد الخاصة بذلك. كما نصّت على عدم احتساب عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة المقفلة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات المسموح بها، ومنحت المرونة لجعل الرئيس التنفيذي من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من خارجهم.
تعديلات إضافية مهمة
في المادة 208، أصبح بالإمكان تنظيم حضور الجمعيات العمومية من خلال قواعد الإفصاح الخاصة بالتوكيلات.
في المادة 226، أصبح من الجائز توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية أو في نهاية أي فترة مالية، وليس فقط سنوياً.
تشمل هذه التعديلات تحسينات مهمة تهدف إلى تعزيز مرونة بيئة الأعمال في الكويت وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالشركات.