نص المادة 102 من الدستور الكويتي.. يتضمن دستور الكويت خمسة أبواب رئيسية، ويشمل الباب الرابع منها السلطات في البلاد وجميع القوانين والأحكام التي تنظم عملها. في الفصل الثالث من هذا الباب، تم تحديد جميع الأحكام المتعلقة بالسلطة التشريعية، بما في ذلك مجلس الأمة، اختصاصاته، جلساته، وعلاقته برئيس مجلس الوزراء.
تقرأ في هذا الموضوع
نص المادة 102 من الدستور الكويتي
تندرج المادة 102 ضمن الفصل الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية في الباب الرابع من دستور الكويت. يتناول هذا الباب مواد الدستور من المادة رقم 50 وحتى المادة رقم 173، ويشمل المواد المتعلقة بالسلطات التشريعية، التنفيذية، رئيس الدولة، والسلطة القضائية.
نص المادة 102:
“لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء، ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.”
شرح مادة الدستور
تتعلق المادة 102 بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء وعلاقته بمجلس الأمة. توضح المادة أنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يتولى أي وزارة ولا يمكن طرح الثقة به في المجلس.
في حالة عدم التعاون بين رئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمة وفقًا لما تنص عليه المادة السابقة، يتم رفع الأمر إلى رئيس الدولة. يمتلك الأمير حينها خيار إعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.
في حال تم حل المجلس وانتُخب مجلس جديد، ثم قرر بنفس الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ذاته، يُعتبر الأخير معتزلاً منصبه من تاريخ اتخاذ القرار، ويتم تشكيل وزارة جديدة.
أقرأ أيضــــــــــــــــاً
الداخلية الكويتية تعلن موعد تطبيق الغرامات المرورية الجديدة
عقوبة تجاوز إشارة المرور الحمراء في التعديلات الكويتية الجديدة